المادة 5
لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.
قانون تاريخ 10/02/1948 No repeal recorded
Article 5 of Law of 10 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1948. No repeal recorded in our sources.
لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.
المادة 5 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204183/article/5/