المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 32 of 28 Aug 1975. Published in Official Gazette issue 72 of 8 Sep 1975. No repeal recorded in our sources.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204529/article/9/