المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 In force
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204529/article/9/