The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 56 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 75 of 19 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

قبل كل توزيع يحسم من موارد الصندوق السنوية عشرة بالماية للاحتياط الاجباري والرصيد المتبقي بعد انزال المصاريف العمومية يعتبر المورد الصافي تدفع قيمة معاش التقاعد في آخر كل شهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد السنوية نسبة المال الموجود الصافي. ليس للصيادلة او ورثتهم الذين تنقص تعويضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل واجباته. ان قيمة العشرة بالماية مع ما يفيض من مدفوعات المعاشات التقاعدية يكون احتياط صندوق التقاعد.

المادة 29 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/29/