المادة 29
قبل كل توزيع يحسم من موارد الصندوق السنوية عشرة بالماية للاحتياط الاجباري والرصيد المتبقي بعد انزال المصاريف العمومية يعتبر المورد الصافي تدفع قيمة معاش التقاعد في آخر كل شهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد السنوية نسبة المال الموجود الصافي. ليس للصيادلة او ورثتهم الذين تنقص تعويضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل واجباته. ان قيمة العشرة بالماية مع ما يفيض من مدفوعات المعاشات التقاعدية يكون احتياط صندوق التقاعد.