The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 In force

المادة 29

المادة 29

قبل كل توزيع يحسم من موارد الصندوق السنوية عشرة بالماية للاحتياط الاجباري والرصيد المتبقي بعد انزال المصاريف العمومية يعتبر المورد الصافي تدفع قيمة معاش التقاعد في آخر كل شهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد السنوية نسبة المال الموجود الصافي. ليس للصيادلة او ورثتهم الذين تنقص تعويضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل واجباته. ان قيمة العشرة بالماية مع ما يفيض من مدفوعات المعاشات التقاعدية يكون احتياط صندوق التقاعد.

المادة 29 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/29/