المادة 4
تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.
قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 26 of 25 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1974. No repeal recorded in our sources.
تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.
المادة 4 من قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/204880/article/4/