The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Law No. 52 of 1 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1965. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 35 من هذا القانون. اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرضت فيها الضريبة.

المادة 44 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/44/