المادة 44
مادة 44: يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 35 من هذا القانون. اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرضت فيها الضريبة.