The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 35 من هذا القانون. اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرضت فيها الضريبة.

المادة 44 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/44/