المادة 4
مادة 4: يعين نطاق كل من المحاكم المستحدثة بموجب هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 12 of 11 Feb 1986. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 1986. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعين نطاق كل من المحاكم المستحدثة بموجب هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
المادة 4 من قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/205196/article/4/