المادة 4
مادة 4: يعين نطاق كل من المحاكم المستحدثة بموجب هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 In force
مادة 4: يعين نطاق كل من المحاكم المستحدثة بموجب هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
المادة 4 من قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/205196/article/4/