المادة 12
مادة 12: يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 8 of 20 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1978. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
المادة 12 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/205949/article/12/