المادة 12
مادة 12: يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 In force
مادة 12: يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
المادة 12 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/205949/article/12/