المادة 30
مادة 30: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 30 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 30: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
المادة 30 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/30/