المادة 31
مادة 31: رئيس مكتب الاقتراع موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الانتخاب . وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة. ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع الا بناء على طلب من رئيس المكتب .
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 31 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 31: رئيس مكتب الاقتراع موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الانتخاب . وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة. ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع الا بناء على طلب من رئيس المكتب .
المادة 31 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/31/