The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 35

Article 35 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 35

مادة 35: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة له في المادة 28 مع مراعاة احكام المادة 32 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها حتى اذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر. اما فرز اوراق الناخبين فيقوم به موظفو قلم الاقتراع. فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك.

المادة 35 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/35/