المادة 34
مادة 34: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 34 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 34: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.
المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/34/