The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 63

Article 63 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 63

مادة 63: يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية واذا لم يكن حاضرا فالذي ينوب عنه يقوم مقامه في الرئاسة يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها. واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح. يرأس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش فيها بحسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس . ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباته الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى وزير الداخلية بالتسلسل.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/63/