The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 62

Article 62 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 62

مادة 62: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين او الامناء تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونهم موظف او عدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .

المادة 62 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/62/