المادة 67
مادة 67: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
قانون البلديات Repealed ملغى
مادة 67: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
المادة 67 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/67/