The whole text

قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 10 of 20 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 9 of 25 Feb 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

من اجل المحافظة على الاصالة الطبيعية والتي تعتبر ثروة علمية، يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش، او الازهار او الكلاء او الاوراث الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث الرامي الى تحسين الوضع البيئي للمحمية.

المادة 4 من قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/206313/article/4/