The whole text

قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 In force

المادة 4

المادة 4

من اجل المحافظة على الاصالة الطبيعية والتي تعتبر ثروة علمية، يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش، او الازهار او الكلاء او الاوراث الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث الرامي الى تحسين الوضع البيئي للمحمية.

المادة 4 من قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/206313/article/4/