All legislation

قانون Law 23/02/1952

Unofficial English title

Estimate of the National Lottery budget for the year 1952

Official title, in Arabic تقدير موازنة اليانصيب الوطني عن سنة 1952

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 23 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 1952. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
23/02/1952
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1952, p. 136-141
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 23/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قدرت موازنة اليانصيب الوطني عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1952 وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تفتح للامر بصرف موازنة اليانصيب الوطني عن سنة 1952 اعتمادات مجموعها 4010000 ليرة لبنانية اربعة ملايين وعشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة في المادة السابقة وفقا للجدول (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: يدير اليانصيب الوطني مدير يمارس صلاحياته تحت اشراف وزير المالية ولجنة مراقبة برئاسة وزير المالية قوامها مدير اليانصيب الوطني ومديران عامان يعينان بالتناوب بمرسوم.

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43 كما يلي: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكن مقرراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التساوي يكون لصوت الرئيس حق الترجيح.

المادة 7

مادة 7: يفتح في قيود محاسبة اليانصيب الوطني حساب خاص يسمى الاحتياطي المجمد لتأمين دفع الاكراميات للموظفين المصروفين من الخدمة تدفع الى- هذا الحساب الاعتمادات التي ترصد كل سنة في موازنة اليانصيب الوطني لهذه- الغاية. وتغطى اخذً من هذا الحساب الاعتمادات التي تفتح في الموازنة كل سنة لتأمين دفع الاكراميات للموظفين المصروفين من الخدمة

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 23 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

Related

More from the same year.

1952