All legislation

قانون Law 23/02/1952

تقدير موازنة اليانصيب الوطني عن سنة 1952

Type
قانون · Law
Date
23/02/1952
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1952, p. 136-141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 23/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قدرت موازنة اليانصيب الوطني عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1952 وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تفتح للامر بصرف موازنة اليانصيب الوطني عن سنة 1952 اعتمادات مجموعها 4010000 ليرة لبنانية اربعة ملايين وعشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة في المادة السابقة وفقا للجدول (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: يدير اليانصيب الوطني مدير يمارس صلاحياته تحت اشراف وزير المالية ولجنة مراقبة برئاسة وزير المالية قوامها مدير اليانصيب الوطني ومديران عامان يعينان بالتناوب بمرسوم.

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43 كما يلي: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكن مقرراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التساوي يكون لصوت الرئيس حق الترجيح.

المادة 7

مادة 7: يفتح في قيود محاسبة اليانصيب الوطني حساب خاص يسمى الاحتياطي المجمد لتأمين دفع الاكراميات للموظفين المصروفين من الخدمة تدفع الى- هذا الحساب الاعتمادات التي ترصد كل سنة في موازنة اليانصيب الوطني لهذه- الغاية. وتغطى اخذً من هذا الحساب الاعتمادات التي تفتح في الموازنة كل سنة لتأمين دفع الاكراميات للموظفين المصروفين من الخدمة

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 23 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود