المادة 1
مادة 1: قدرت موازنة اليانصيب الوطني عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1952 وفقا للاحكام التالية:
قانون Law 23/02/1952
مادة 1: قدرت موازنة اليانصيب الوطني عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1952 وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: تفتح للامر بصرف موازنة اليانصيب الوطني عن سنة 1952 اعتمادات مجموعها 4010000 ليرة لبنانية اربعة ملايين وعشرة الاف ليرة لبنانية.
مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة في المادة السابقة وفقا للجدول (1) الملحق بهذا القانون.
مادة 4: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: يدير اليانصيب الوطني مدير يمارس صلاحياته تحت اشراف وزير المالية ولجنة مراقبة برئاسة وزير المالية قوامها مدير اليانصيب الوطني ومديران عامان يعينان بالتناوب بمرسوم.
مادة 5: تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43
مادة 6: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43 كما يلي: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكن مقرراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التساوي يكون لصوت الرئيس حق الترجيح.
مادة 7: يفتح في قيود محاسبة اليانصيب الوطني حساب خاص يسمى الاحتياطي المجمد لتأمين دفع الاكراميات للموظفين المصروفين من الخدمة تدفع الى- هذا الحساب الاعتمادات التي ترصد كل سنة في موازنة اليانصيب الوطني لهذه- الغاية. وتغطى اخذً من هذا الحساب الاعتمادات التي تفتح في الموازنة كل سنة لتأمين دفع الاكراميات للموظفين المصروفين من الخدمة
مادة 8: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952
بيروت في 23 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود