The whole text

قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 32 of 11 Feb 1991. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يلغي نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: يعتبر حكما بدون مفعول, حتى بين المتعاقدين, كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم عليه او اشترك فيه او تدخل فيه, بأي وجه من الوجوه, بغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل تصرف يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون. يعد باطلا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا التصرف او الى الالزام بالتعويض في حال عدم التنفيذ.

المادة 4 من قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/law/206470/article/4/