The whole text

قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 32 of 11 Feb 1991. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 بحيث يصبح كما يأتي: يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان, قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف , من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.

المادة 5 من قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/law/206470/article/5/