All legislation

قانون Law 27/02/1956

Unofficial English title

Setting hallmarking fees for platinum, gold and silver jewelry

Official title, in Arabic تحديد رسوم الوسم عن المصوغات البلاتينية والذهبية والفضية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 27 Feb 1956. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Feb 1956. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
27/02/1956
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1956, p. 124-125
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 27/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بقانون موازنة 1980 - ج.ر عدد 15):

وبموجب ق 14/90 وبموجب 280 ت 15/12/93 تحدد كما يلي رسوم الوسم عن المصوغات البلاتينية والذهبية والفضية:

1- عن المصوغات البلاتينية:...قيمة الرسم ل.ل.

من غرام واحد حتى 15 غراما...3000

عن كل غرام بعد الخمسة عشر غراما...200

2- عن المصوغات الذهبية:

من غرام حتى 15 غرام...3000

عن كل غرام بعد الخمسة عشر غراما...3000

3- عن المصوغات الفضية:

من واحد حتى 100 غرام...500

عن كل غرام بعد الماية غرام...10

المادة 2

(كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 وبموجب ق 14/90وبموجب ق 280 ت 15/12/93 - ج.ر عدد 15):

تحدد الرسوم على الاصناف غير المصوغة على الوجه التالي (1):

...قيمة الرسم ل.ل.

- القطع البلاتينية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...15000

- القطع الذهبية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...10000

- القطع الفضية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...5000

المادة 3

كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 بموجب ق 14/90 وبموجب ق 280 ت 15/12/93 :

رسم شهادة تعطي لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في القطع غير المصاغة.

...قيمة الرسم ل.ل.

- عن كل شهادة تبين نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في القطع المشغولة وغير المشغولة...25000

- عن كل قطعة يرد ذكرها في الشهادة...2000

المادة 4

تدفع الرسوم المتوجبة على المصوغات المشار اليها في هذا القانون الى صندوق الخزينة في وزارة المالية بناء على اوامر قبض تصدر عن مكتب المصوغات .

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: الدكتور نزيه البزري

Related

More from the same year.

1956