All legislation

قانون Law 27/02/1956

تحديد رسوم الوسم عن المصوغات البلاتينية والذهبية والفضية

Type
قانون · Law
Date
27/02/1956
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1956, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 27/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بقانون موازنة 1980 - ج.ر عدد 15):

وبموجب ق 14/90 وبموجب 280 ت 15/12/93 تحدد كما يلي رسوم الوسم عن المصوغات البلاتينية والذهبية والفضية:

1- عن المصوغات البلاتينية:...قيمة الرسم ل.ل.

من غرام واحد حتى 15 غراما...3000

عن كل غرام بعد الخمسة عشر غراما...200

2- عن المصوغات الذهبية:

من غرام حتى 15 غرام...3000

عن كل غرام بعد الخمسة عشر غراما...3000

3- عن المصوغات الفضية:

من واحد حتى 100 غرام...500

عن كل غرام بعد الماية غرام...10

المادة 2

(كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 وبموجب ق 14/90وبموجب ق 280 ت 15/12/93 - ج.ر عدد 15):

تحدد الرسوم على الاصناف غير المصوغة على الوجه التالي (1):

...قيمة الرسم ل.ل.

- القطع البلاتينية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...15000

- القطع الذهبية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...10000

- القطع الفضية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...5000

المادة 3

كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 بموجب ق 14/90 وبموجب ق 280 ت 15/12/93 :

رسم شهادة تعطي لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في القطع غير المصاغة.

...قيمة الرسم ل.ل.

- عن كل شهادة تبين نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في القطع المشغولة وغير المشغولة...25000

- عن كل قطعة يرد ذكرها في الشهادة...2000

المادة 4

تدفع الرسوم المتوجبة على المصوغات المشار اليها في هذا القانون الى صندوق الخزينة في وزارة المالية بناء على اوامر قبض تصدر عن مكتب المصوغات .

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: الدكتور نزيه البزري