المواد
(كما تعدلت بقانون موازنة 1980 - ج.ر عدد 15):
وبموجب ق 14/90 وبموجب 280 ت 15/12/93 تحدد كما يلي رسوم الوسم عن المصوغات البلاتينية والذهبية والفضية:
1- عن المصوغات البلاتينية:...قيمة الرسم ل.ل.
من غرام واحد حتى 15 غراما...3000
عن كل غرام بعد الخمسة عشر غراما...200
2- عن المصوغات الذهبية:
من غرام حتى 15 غرام...3000
عن كل غرام بعد الخمسة عشر غراما...3000
3- عن المصوغات الفضية:
من واحد حتى 100 غرام...500
عن كل غرام بعد الماية غرام...10
(كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 وبموجب ق 14/90وبموجب ق 280 ت 15/12/93 - ج.ر عدد 15):
تحدد الرسوم على الاصناف غير المصوغة على الوجه التالي (1):
...قيمة الرسم ل.ل.
- القطع البلاتينية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...15000
- القطع الذهبية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...10000
- القطع الفضية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...5000
كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 بموجب ق 14/90 وبموجب ق 280 ت 15/12/93 :
رسم شهادة تعطي لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في القطع غير المصاغة.
...قيمة الرسم ل.ل.
- عن كل شهادة تبين نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في القطع المشغولة وغير المشغولة...25000
- عن كل قطعة يرد ذكرها في الشهادة...2000
تدفع الرسوم المتوجبة على المصوغات المشار اليها في هذا القانون الى صندوق الخزينة في وزارة المالية بناء على اوامر قبض تصدر عن مكتب المصوغات .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 شباط سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: الدكتور نزيه البزري