المادة 20
يبلغ المخالف أو مالك وسيلة النقل بقرار الحجز. ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه, وتنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن بقرار الحجز بعد مرور تسعين يوما على تاريخ صدوره.
قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 No repeal recorded
Article 20 of Law No. 645 of 24 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 64 of 2 Dec 2004. No repeal recorded in our sources.
يبلغ المخالف أو مالك وسيلة النقل بقرار الحجز. ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه, وتنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن بقرار الحجز بعد مرور تسعين يوما على تاريخ صدوره.
المادة 20 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210477/article/20/