المادة 20
يبلغ المخالف أو مالك وسيلة النقل بقرار الحجز. ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه, وتنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن بقرار الحجز بعد مرور تسعين يوما على تاريخ صدوره.
قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 In force
يبلغ المخالف أو مالك وسيلة النقل بقرار الحجز. ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه, وتنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن بقرار الحجز بعد مرور تسعين يوما على تاريخ صدوره.
المادة 20 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210477/article/20/