The whole text

قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 572 of 11 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 9 of 13 Feb 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يمكن للجهات المانحة العاملة حاليا في لبنان الاستمرار بعملها مؤقتا شرط ان تتقدم، في خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ اعلان المجلس اللبناني للاعتماد مباشرة مهامه، بملفاتها كاملة اليه ليصار الى اخضاعها لاجراءات الاعتماد اللازمة.

وعلى هذه الجهات التقيد بقرارات المجلس المتخذة بشأنها.

المادة 12 من قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210902/article/12/