المادة 12
يمكن للجهات المانحة العاملة حاليا في لبنان الاستمرار بعملها مؤقتا شرط ان تتقدم، في خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ اعلان المجلس اللبناني للاعتماد مباشرة مهامه، بملفاتها كاملة اليه ليصار الى اخضاعها لاجراءات الاعتماد اللازمة.
وعلى هذه الجهات التقيد بقرارات المجلس المتخذة بشأنها.