The whole text

قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 12

المادة 12

يمكن للجهات المانحة العاملة حاليا في لبنان الاستمرار بعملها مؤقتا شرط ان تتقدم، في خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ اعلان المجلس اللبناني للاعتماد مباشرة مهامه، بملفاتها كاملة اليه ليصار الى اخضاعها لاجراءات الاعتماد اللازمة.

وعلى هذه الجهات التقيد بقرارات المجلس المتخذة بشأنها.

المادة 12 من قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210902/article/12/