All legislation

قانون Law No. 707 09/12/2005

Unofficial English title

Amending Article Three of Law No. 14/87 dated 4/5/1987 and Article Twenty of Law No. 89 dated 7/9/1991 (subjecting the publication of commercial and industrial trademarks in the Official Gazette to a publication fee)

Official title, in Arabic تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 والمادة العشرين من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (اخضاع نشر العلامات الفارقة التجارية والصناعية في الجريدة الرسمية لبدل النشر)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 707 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
707
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5968/5969
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 14 تاريخ 04/05/1987 (Art. 3)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقا لما يلي:

«تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.

تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية».

المادة 2

تعدل المادة العشرون من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 وفقا لما يلي:

«تنشر في الجريدة الرسمية الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والملكية الكتابية والفنية المذكورة في القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية في لبنان.

يعتبر نشر المواد المذكورة في الفقرة الأولى بمثابة نشر اعلان خاص ويخضع هذا النشر لبدل نشر تحدد معدلاته وفقا للأسس المطبقة في تحديد تعرفة نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية».

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2005