Subjecting the publication of trade or industrial marks in the Official Gazette to a publication fee
Official title, in Arabicاخضاع نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية لبدل نشر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 14 of 4 May 1987. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1987. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
يعتبر نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية المنصوص عنها في المادة/85/ من القرار رقم/2385/ تاريخ 17/1/1924 في الجريدة الرسمية بمثابة نشر اعلان خاص , ويخضع هذا النشر لموجب بدل نشر يحدد وفقا للاسس المطبقة في تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات المعمول به في الجريدة الرسمية.
لتحديد بدل نشر التنحيسة (الكليشيه) تحتسب المساحة المأخوذة لها على اساس عدد الاسطر الممكن نشرها في نفس المساحة وفقا لما هو محدد في دفتر الشروط الخاص للجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2005
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقا لما يلي:
«تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية».
بعبدا في 4 أيار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد والتجارة
وزير المالية الامضاء: فكتور قصير
الامضاء: كميل شمعون