المادة 45
دعوى الشريك بالإرث أو المحروم منه:
إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولا أو استحال اطلاعه على الولادة لأي سبب كان، يحق لشركاء الولد في الإرث، أو لمن يحرمون من الإرث بسببه، أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة أشهر بعد معرفتهم بوقوع الولادة.