المادة 5
تنظم مديرية الدين العام ويحدد ملاكها وشروط التعيين الخاصة بوظائفها بمرسوم يتخذ بناء على قرار مجلس الوزراء المبني على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 17 of 5 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 36 of 9 Sep 2008. No repeal recorded in our sources.
تنظم مديرية الدين العام ويحدد ملاكها وشروط التعيين الخاصة بوظائفها بمرسوم يتخذ بناء على قرار مجلس الوزراء المبني على اقتراح وزير المالية.
المادة 5 من قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220354/article/5/