All legislation

قانون Law No. 17 05/09/2008

Unofficial English title

Creating a Directorate of Public Debt within the Directorate General of Finance in the staffing cadre of the Ministry of Finance

Official title, in Arabic احداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 17 of 5 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 36 of 9 Sep 2008. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
17
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 14-16
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحدث في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - جهاز لادارة الدين العام بمستوى مديرية يسمى في سياق هذا القانون "مديرية الدين العام".

المادة 2

تتألف مديرية الدين العام من ثلاث مصالح هي:

- مصلحة الاسواق المالية.

- مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر.

- مصحلة العمليات.

المادة 3

تولى كل من المصالح المبينة في المادة الثانية من هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية:

أ - مصلحة الاسواق المالية:

- تنفيذ العمليات في الاسواق المالية واسواق السندات وعمليات التمويل على انواعها.

- رصد وتسجيل عمليات القطع الجارية في الاسواق النقدية والمالية.

- رصد العمليات المالية وتوجهات السوق.

- مراقبة عمليات تصحيح المراكز المالية.

- مراقبة عمليات الاكتتاب بسندات الخزينة لمختلف فئات الاصدارات.

- مراقبة مدى كفاءة اتفاقيات القروض لجهة المبالغ والشروط واوقات السحب والاستخدام ووجهة التخصيص.

ب - مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر:

- اعداد بيانات احصائية تفصيلية واجمالية عن القروض والدراسات المالية التحليلية المتعلقة بها.

- وضع الاستراتيجية التمويلية واعداد دراسات عن عمليات الاستدانة وادارة عمليات التمويل بشتى العملات في ضوء المخاطر الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة وتمركز استحقاقات القروض وتقلب اسعار العملات وغيرها من المخاطر.

- اعداد الدراسات والرسوم البيانية عن هيكلية الدين العام الحالي والمرتقبة بالليرة وبالعملات وعن ادوات الاقتراض المتاحة وآجال الاستحقاق الفضلى.

- ابداء الرأي في مشاريع اتفاقيات القروض الخارجية ايا كانت الجهة المقترضة.

ج - مصلحة العمليات:

- اعداد روزنامة التسديدات السنوية المستحقة العائدة للقروض بالليرة وبالعملات (اقساطا وفوائد) وتحضير المعاملات المالية اللازمة.

- مسك وادارة حسابات كافة القروض والاوراق المالية بالليرة وبالعملات المعقودة مع الدولة.

- مسك وادارة حسابات القروض المعقودة بكفالة الدولة وذلك بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة المقترضة.

- مسك وادارة حسابات الاقتراض الداخلي من مصرف لبنان وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف.

- مراقبة عمليات تسديد القروض وفقا لروزنامة التسديد والاعتمادات المفتوحة لها في الموازنة العامة.

- توثيق المعلومات وادارة برنامج محوسب لنظام ادارة الديون والتحليل المالي.

المادة 4

تعتبر الوظائف التي يلحظها ملاك مديرية الدين العام من الفئتين الثانية والثالثة وظائف فنية يمكن اشغالها:

أ - بالتعيين وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته، لا سيما منها الاحكام المتعلقة بالوظائف الفنية.

او

ب - بالتعاقد الجاري وفقا للاصول القانونية والتنظيمية النافذة. يخضع المتعاقد في صلاحياته وموجباته لذات الاحكام التي ترعى الوضع النظامي لموظفي الملاك في فئة الوظيفة التي يشغلها.

المادة 5

تنظم مديرية الدين العام ويحدد ملاكها وشروط التعيين الخاصة بوظائفها بمرسوم يتخذ بناء على قرار مجلس الوزراء المبني على اقتراح وزير المالية.

المادة 6

يعدل في البند "اولا" من المادة "الاولى" من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 بحيث تستبدل تسمية "مديرية الخزينة والدين العام" بتسمية "مديرية الخزينة".

المادة 7

تنشأ في وزارة المالية هيئة خاصة تدعى "الهيئة العليا لادارة الدين العام" برئاسة وزير المالية وعضوية:

- حاكم مصرف لبنان او من ينتدبه.

- مدير المالية العام.

- مدير ادارة الدين العام.

- مدير الخزينة.

- مدير الموازنة ومراقبة النفقات.

يناط بها تحديد الخيارات المتاحة لادارة الدين العام وتقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة.

نص مرتبط: مرسوم 6804 تاريخ 10/11/2011 تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام

المادة 8

تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2008