المادة 22
يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.
قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 No repeal recorded
Article 22 of Law No. 18 of 5 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 38 of 18 Sep 2008. No repeal recorded in our sources.
يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.
المادة 22 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/22/