المادة 22
يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.
قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force
يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.
المادة 22 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/22/