The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 22

المادة 22

يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.

المادة 22 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/22/