The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 18 of 5 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 38 of 18 Sep 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المنطقة.

يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل المعنيين بالاستفادة من الإعفاءات المبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، ممثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.

تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات.

المادة 31 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/31/