The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 31

المادة 31

يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المنطقة.

يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل المعنيين بالاستفادة من الإعفاءات المبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، ممثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.

تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات.

المادة 31 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/31/