المادة 21
تتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى
Article 21 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.
تتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة 21 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/21/