المادة 21
تتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى
تتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة 21 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/21/