The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 52

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه.

اذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة ايام من تاريخ ذلك الرجوع.

المادة 52 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/52/