The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 37 of 16 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 43 of 20 Oct 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يمكن للوزير بقرار يصدر عنه وضع اليد بصورة مؤقتة او مصادرة اي ممتلك ثقافي يتعرض لاي من الاخطار التي تنطوي عليها الضمانات التي يؤمنها هذا القانون بما في ذلك احتمال نقل الممتلك الى خارج الاراضي اللبنانية او تغيير معالمه او جهة استعماله من دون ترخيص مسبق او تعرض الممتلك للاهمال او لامكانية التلف الكلي او الجزئي وله في حال المصادرة ان يحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة بالاستناد الى رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.

المادة 15 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/15/