المادة 15
يمكن للوزير بقرار يصدر عنه وضع اليد بصورة مؤقتة او مصادرة اي ممتلك ثقافي يتعرض لاي من الاخطار التي تنطوي عليها الضمانات التي يؤمنها هذا القانون بما في ذلك احتمال نقل الممتلك الى خارج الاراضي اللبنانية او تغيير معالمه او جهة استعماله من دون ترخيص مسبق او تعرض الممتلك للاهمال او لامكانية التلف الكلي او الجزئي وله في حال المصادرة ان يحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة بالاستناد الى رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.