The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 15

المادة 15

يمكن للوزير بقرار يصدر عنه وضع اليد بصورة مؤقتة او مصادرة اي ممتلك ثقافي يتعرض لاي من الاخطار التي تنطوي عليها الضمانات التي يؤمنها هذا القانون بما في ذلك احتمال نقل الممتلك الى خارج الاراضي اللبنانية او تغيير معالمه او جهة استعماله من دون ترخيص مسبق او تعرض الممتلك للاهمال او لامكانية التلف الكلي او الجزئي وله في حال المصادرة ان يحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة بالاستناد الى رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.

المادة 15 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/15/