المادة 8
يبلغ الوزير مالك الممتلك الثقافي والجهة التي يكون الممتلك بحوزتها قرار الادراج وفي حال كان الممتلك غير منقول يبلغه ايضا الى الدائرة العقارية المختصة لوضع اشارة بهذا الامر على الصحيفة العقارية.
قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 37 of 16 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 43 of 20 Oct 2008. No repeal recorded in our sources.
يبلغ الوزير مالك الممتلك الثقافي والجهة التي يكون الممتلك بحوزتها قرار الادراج وفي حال كان الممتلك غير منقول يبلغه ايضا الى الدائرة العقارية المختصة لوضع اشارة بهذا الامر على الصحيفة العقارية.
المادة 8 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/8/