The whole text

قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 8

المادة 8

يبلغ الوزير مالك الممتلك الثقافي والجهة التي يكون الممتلك بحوزتها قرار الادراج وفي حال كان الممتلك غير منقول يبلغه ايضا الى الدائرة العقارية المختصة لوضع اشارة بهذا الامر على الصحيفة العقارية.

المادة 8 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/8/