المادة 8
يبلغ الوزير مالك الممتلك الثقافي والجهة التي يكون الممتلك بحوزتها قرار الادراج وفي حال كان الممتلك غير منقول يبلغه ايضا الى الدائرة العقارية المختصة لوضع اشارة بهذا الامر على الصحيفة العقارية.
قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 In force
يبلغ الوزير مالك الممتلك الثقافي والجهة التي يكون الممتلك بحوزتها قرار الادراج وفي حال كان الممتلك غير منقول يبلغه ايضا الى الدائرة العقارية المختصة لوضع اشارة بهذا الامر على الصحيفة العقارية.
المادة 8 من قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220785/article/8/