المادة 3
عدلت الفقرة (2) من المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة".
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 55 of 27 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 59 of 30 Dec 2008. No repeal recorded in our sources.
عدلت الفقرة (2) من المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة".
المادة 3 من قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221747/article/3/