المادة 3
عدلت الفقرة (2) من المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة".
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 In force
عدلت الفقرة (2) من المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة".
المادة 3 من قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221747/article/3/