Determining the conditions for granting public school principals an administration allowance
Official title, in Arabicتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 73 of 23 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.
Replaced by قانون رقم 25 تاريخ 14/08/2025, article 1, from 21/08/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يعطى مديرو المدارس الذين يتولون مهام الإدارة وفقا للأصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره (٢٠٪) (عشرون بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/08/2025 · the Lebanese University's text
يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الادارة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
يعطى مديرو المدارس الذين يتولون مهام الإدارة وفقا للأصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره (٢٠٪) (عشرون بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تُعدَّل المادة الأولى من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح
على الشكل الآتي:
يعطى مديرو المدارس الذين يتولون مهام الإدارة وفقا للأصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره (٢٠٪) (عشرون بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
ب) من حملة الاجازة التعليمية أو الجامعية أو من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك, أو ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك.
ج) غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الأخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الأقصى أو مرتين باي منهما بحدها الأقصى.
د) مجيدا للغة العربية ومحسنا إحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الانكليزية.
ثانيا: أن يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
ثالثا: أن يجتاز بنجاح اختبار أهلية تحدد شروط وأصول إجرائه بقرار من الوزير.
رابعا: أن يجتاز بنجاح قبل توليه مهام الادارة دورة إعداد في الادارة التربوية تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
أو ان يكون ممن تابعوا دورات تدريبية خاصة تعنى بأمور إدارية وتربوية نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي على أن تكون مدتها قد تدنّت عن شهرين وعلى أن يوضع نظام للدورات التي ستتم مستقبلا، وذلك بمرسوم يتم إصداره تطبيقا لأحكام هذا القانون.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 157 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 151 / 2019 )
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/10/2019
Version 3.0 · date not known, until 21/08/2025 · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي ثلاثة أرباع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، أي ١٥٪ (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 الفقرتان الآتي نصهما:
يُلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الأهلية المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة إعداد في الإدارة التربوية، إذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة أو الماستير أو الدبلوم في الادارة التربوية أو ما يعادلها للجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعاً للمادة المذكورة آنفاً، وتسند إليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للتعيين مديراً لها، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الإعداد التي أُلحق بكلية التربية من أجل متابعتها.
يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي 10% من قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك اعتباراً من بدء ممارسته لمهام الإدارة بصورة مؤقتة.
يعتبر عدم التحاق المرشح لدورة الإعداد خلال شهر من بدء هذه الدورة، لأي سبب كان، مسقطاً لحقه في متابعتها وبمثابة مُعفى من مهامه في الإدارة.
يلغى القانون رقم 151 تاريخ 15/10/2019، وتضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 الفقرات الاربع الآتي نصها:
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.
تُعدَّل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي ثلاثة أرباع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، أي ١٥٪ (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.
تضاف فقرة خامسة الى المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعدلاته وفقا للآتي:
لحين الخضوع لإختبار الأهلية وإجراء دورة إعداد في كلية التربية وفقا للأصول المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٠٩/٧٣ وتعديلاته، يعطى المدير المكلف التعويض المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يستفيد من تعويض الادارة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون أفراد الهيئة التعليمية في الحالات الآتية:
- الذين كانوا يقومون بمهام الادارة قبل صدور القانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 واستمروا بتأدية مهامهم بعد بدء العمل به، وذلك اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 وان كان تكليفهم غير مستوف للأصول المرعية الإجراء قبل 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001.
- المكلفون أساسا بمهام الادارة وفقا للأصول اعتبارا من 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بأحكام القانون 320 تاريخ 20/04/2001, وكانوا عند البدء بتطبيقه في وضعية غير المستفيدين من تعويض الادارة لأنهم نقلوا الى مدارس أخرى أو فروع لها أصبحت مركز عملهم وقاموا بمهام الادارة فيها.
- أفراد الهيئة التعليمية الذين تولوا مهام الادارة بعد 11/11/2006، وذلك من تاريخ تكليفهم بتلك المهام، وإن لم تراع في تكليفهم الأصول المرعية الاجراء. يعين القائمون بمهام إدارة المدارس الرسمية حاليا والمكلفون بذلك قبل وبعد 11/11/2006 مديرين لهذه المدارس وذلك بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي خلال سنة من تاريخ صدور القانون على ان يكون كل منهم مستوفيا الشروط المحددة في البندين الأول والرابع من المادة الثالثة من هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون والشروط الخاصة لتعيين مديري المعاهد والمدارس المهنية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
قانون رقم 71 تاريخ 23/04/2009الاجازة للحكومة ابرام اتفاق عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) وملحقه بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي الموقع في بيروت بتاريخ 28/12/2008 وملحقه الموقع بتاريخ 26/12/2007
قانون رقم 74 تاريخ 23/04/2009الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/10/2008
قانون رقم 69 تاريخ 23/04/2009الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/او بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين
قانون رقم 70 تاريخ 23/04/2009تعديل الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بمشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)
قانون رقم 72 تاريخ 23/04/2009تعديل المادة 3 من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين